35 باب استحباب الأذان والإقامة للمريض ولو في نفسه
وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه
( 7043 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته ،
وافصح بالألف والهاء .
( 7044 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بد للمريض أن يؤذن
ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن
كان شديد الوجع ؟ قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان
وإقامة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
الحسن ( 1 ) .
هامش
الباب 35
وفيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 875 ، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 15 ، والحديث 2 من الباب
16 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 2 : 282 / 1123 ، والاستبصار 1 : 300 / 1109 .
( 1 ) علل الشرائع : 329 / 1 - الباب 25 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من
أبواب لباس المصلي ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الاذان ، وتقدم ما يدل
عليه بعمومه في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب .