أقول هذا محمول على التقية لما تقدم ( 2 )
23 - باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول الا للاشعار
( 6999 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي
على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما ( 1 ) يريد به جماعة القوم
ليجمعهم لم يكن به بأس
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 )
أقول وتقدم في كيفية الأذان ( 3 ) وفي أحاديث التثويب ما يدل على
ذلك ( 4 ) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم ( 5 ) .
24 - باب استحباب الترتيل في الاذان والحدر في الإقامة
( 7000 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن معاوية بن وهب ، عن
هامش
( 2 ) لما تقدم في الحديث 9 من الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 308 / 34 .
( 1 ) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : إنما .
( 2 ) التهذيب 2 : 63 / 225 ، والاستبصار 1 : 309 / 1149 .
( 3 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 22 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم ما يدل على المنع في الحديث 25 من الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 185 / 876 ، تقدم في الحديث 1 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 16 من هذه الأبواب .