ورواه الشيخ مرسلا ( 1 ) .
( 6813 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسحاق بن الفضيل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : لا بأس ، وان يسجد على
الأرض أحب إلى فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يحب ذلك أن يمكن
جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القيام ( 1 ) ، إن شاء الله .
هامش
( 2 ) التهذيب 2 : 235 / 926 .
4 - التهذيب 2 : 311 / 1263 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب القيام وفي الحديث 15 من الباب 23 من أبواب
السجود ، وفي الحديث 7 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب سجدتي
الشكر ، والباب 17 من صلاة العيدين ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من
الباب 87 من أبواب الدفن .
وكتب المصنف في هامش الأصل هنا : ( ثم بلغ قبالا بتوفيق الله تعالى