ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمد مثله ،
إلا أنه ترك ذكر القفر ( 3 ) .
( 6774 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى
أن قال - فقلت له : آخذ معي مدرة
أسجد عليها ؟ فقال : نعم .
( 6775 ) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال : لا .
( 6776 ) 4 - وباسناده الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به .
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة أو التقية .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معلى بن خنيس ، مثله ( 1 ) .
( 6778 ) 5 - وباسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الصلاة على القار ، فقال : لا بأس به .
( 6778 ) 6 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في
هامش
( 3 ) الكافي 3 : 331 / 6 .
2 - التهذيب 3 : 296 / 897 .
3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 2 : 303 / 1224 ، والاستبصار 1 : 334 / 1255 .
( 1 ) الفقيه 1 : 17 / 828 .
5 - الفقيه 1 : 176 / 832 .
6 - التهذيب 3 : 295 / 895 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب القيام