رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به
وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم لا بأس
به .
( 6765 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف
أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال :
اسجد على ظهر كفك فإنها أحد ( 1 )
المساجد .
( 6766 ) 6 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن
حماد ، عن أبي بصير قال : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك
الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما
يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه : قال : يسجد على
ظهر كفه فإنها أحد المساجد .
( 6767 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من
أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ) إنا نكون بأرض باردة يكون
هامش
5 - التهذيب 2 : 306 / 1240 ، والاستبصار 1 : 333 / 1249 .
( 1 ) يحتمل كونه تعليلا مجازيا يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك
جواز السجود عليها في الضرورة ، ويحتمل ان لا يكون تعليلا بل انشاء للحكم ، يعني ان
الشارع حكم بأنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة ، ويحتمل كونه إشارة إلى تفسير
الآية ، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وان المساجد لله ) . - منه قده ) - .
6 - علل الشرائع : 340 / 1 .
7 - التهذيب 2 : 308 / 1247 ، والاستبصار 1 : 332 / 1247 .