وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 2 ) .
4 - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
( 6761 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن عيينة بياع القصب قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن اصلى
على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ليس به بأس .
( 6762 ) 2 - وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن
الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على
كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به .
( 6763 ) 3 - وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن
القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه
إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به .
( 6764 ) 4 - وبالاسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب
هامش
( 1 ) تقدم في الباب السابق .
( 2 ) يأتي في الباب الآتي .
الباب 4
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 306 / 1238 ، والاستبصار 1 : 332 / 1248 .
2 - التهذيب 2 : 306 / 1241 . والاستبصار 1 : 333 / 1250 .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : كمه لقيه .
4 - التهذيب 2 : 307 / 1243 ، والاستبصار 1 : 333 / 1252 .