دونها انتهى .
ويمكن حمله على التقية أيضا لان مراعاتها هنا مع قوتها يوجب
موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفى التقية ليعمل به السائل وتنتفي
عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثم يعلم كون الفتوى للتقية بظهور المعارض الراجح
وموافقتها للتقية والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا ( 1 ) ، ويحتمل الحمل
على ما قبل الغزل لما مر ( 2 ) والله أعلم .
3 - باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف
ونحوها في التقية
( 6758 و 6759 1 و 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن عن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح
والبساط ، قال : لا بأس إذا كان في حال التقية .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين ( 1 ) ، ورواه الشيخ أيضا
كذلك ( 2 ) وزادا ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية .
( 6760 ) 3 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
( 2 ) مر في الحديث 11 من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5
والحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في
الباب 3 و 4 و 14 والحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب والحديث 6 من الباب 8 من
أبواب السجود .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 و 2 - التهذيب 2 : 307 / 1245 .
( 1 ) الفقيه 1 : 176 / 831 .
( 2 ) التهذيب 2 : 235 / 930 ، والاستبصار 1 332 / 1244 .
3 - التهذيب 2 : 307 / 1244 ، والاستبصار 1 : 332 / 1245 .