والشعر والطنافس قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض
فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس . ( 6755 ) محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
إسحاق ، عن ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن ( عليه السلام ) وأنا أصلي
على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ، فقال لي : مالك لا تسجد
عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض .
ورواه الشيخ والصدوق أيضا باسنادهما عن ياسر الخادم ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن إسحاق وعن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن إسحاق ( 2 )
أقول : حمله الشيخ على التقية .
( 6756 ) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود
الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) هل يجوز السجود على
القطن والكتان من غير تقية فقال : جائز .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة .
( 6757 ) 7 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن علي بن كيسان
الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن
السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلي ذلك جائز .
أقول : حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة
هامش
5 - التهذيب 2 : 308 / 1249 ، الاستبصار 1 : 331 / 1243 .
( 1 ) التهذيب 2 : 235 / 927 ، والفقيه 1 : 174 / 827 .
( 2 ) علل الشرائع : 341 / 4 .
6 - التهذيب 2 : 307 / 1246 ، والاستبصار 1 : 332 / 1246 .
7 - التهذيب 2 : 308 / 1248 ، والاستبصار 1 : 333 / 1253 .