الأرض ( 1 ) ، ولا على شئ من الرياش .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 6752 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) ، عن
حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يصلي على الخمرة يجعلها
على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث
يسجد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن جميل بن
دراج عن أبان ، ونحوه ( 2 ) .
( 6753 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دعا أبي بالخمرة
فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
( 6754 ) 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على البساط
هامش
( 1 ) قال في الذكرى : اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت
منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، واجمع العامة على جوازه ، ثم استدل على المنع بأحاديث
من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية .
( منه قده في هامش المخطوط ) راجع الذكرى : 158 .
( 2 ) التهذيب 2 : 303 / 1226 ، والاستبصار 1 : 331 / 1242 .
2 - الكافي 3 : 332 / 11 .
( 1 ) في التهذيب : عبد الرحمن بن أبي عقبة . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 305 / 1234 ، والاستبصار 1 : 335 / 1259 .
3 - الكافي 3 : 331 / 4 .
( 1 ) التهذيب 2 : 305 / 1235 .
4 - المعتبر : 158 .