كدس ( 1 ) حنطة مطين أصلي فوقه ؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فإنه مثل
السطح مستو ؟ فقال : لا تصل عليه .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر .
أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود ( 2 ) . 40 - باب جواز الصلاة على الفراش ، وألقت ، والتبن ،
والحنطة ، ونحوها مع تمكن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهية
مع عدم الضرورة
( 6278 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز
له أن يضع الحصير على المتاع ، أو ألقت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير
ذلك ثم يصلي عليه ؟ قال : لا بأس .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . ( 6279 )
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
هامش
( 1 ) الكدس بالضم : الحب المحصود المجموع . ( هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط 2 :
245 ) .
( 2 ) يأتي ما يدل على بقية المقصود في الباب 10 و 11 من أبواب السجود .
الباب 40
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 292 / 1330 .
( 1 ) التهذيب 3 : 296 / 896 .
2 - قرب الإسناد : 86 .