تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
كدس ( 1 ) حنطة مطين أصلي فوقه ؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فإنه مثل السطح مستو ؟ فقال : لا تصل عليه . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر . أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود ( 2 ) . 40 - باب جواز الصلاة على الفراش ، وألقت ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها مع تمكن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهية مع عدم الضرورة ( 6278 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو ألقت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ثم يصلي عليه ؟ قال : لا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . ( 6279 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
هامش
( 1 ) الكدس بالضم : الحب المحصود المجموع . ( هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط 2 : 245 ) . ( 2 ) يأتي ما يدل على بقية المقصود في الباب 10 و 11 من أبواب السجود . الباب 40 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 292 / 1330 . ( 1 ) التهذيب 3 : 296 / 896 . 2 - قرب الإسناد : 86 .