وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق
جبهته بالأرض فلا بأس ،
وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال :
لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير وجمع
بينهما .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 3 ) .
( 6271 ) 2 - وباسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
- في حديث - أنه سأله عن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم .
38 - باب حكم الصلاة في ارض بابل وفي الكعبة وعلى
سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ،
وعلى ثوب نجس
( 6272 و 6273 ) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جويرية بن
مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من قتل الخوارج ،
حتى إذا قطعنا في ( 1 ) أرض بابل ، وحضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين
هامش
( 2 ) قرب الإسناد : 87 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 186 / 8 و 369 ، 222 / 494 ، 224 / 509 ، 225 / 510 ، 228 / 525
و 527 .
2 - الفقيه 1 : 165 / 776 وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب عنه وعن
الكافي ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه 4 أحاديث
1 و 2 - الفقيه 1 : 130 / 611 ، وبصائر الدرجات : 237 .
( 1 ) ليس في المصدر .