عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير والبوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم
يصلي عليه ؟ قال : إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس .
( 6280 ) 3 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى
الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه ؟ قال :
إن كان مريضا فليضع مروحة ( 1 ) ، وأما العود فلا يصلح .
( 62281 ) 4 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في
الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال :
لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا .
( 6282 ) 5 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على
البيدر مطين عليه ؟ قال : لا يصلح .
( 6283 ) 6 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل
يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير
وأشباهه ثم يصلي ؟ قال : لا بأس .
( 6284 ) 7 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون فيصلون عليه ،
فغضب وقال : لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته .
هامش
3 - قرب الإسناد : 86 .
( 1 ) المروحة بالكسر : آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لان الريح تلين به ،
وتطيب بعد ان لم تكن كذلك والجمع المراوح . ( مجمع البحرين 2 : 363 ) .
4 - قرب الإسناد : 86 .
5 - قرب الإسناد : 97 .
6 - قرب الإسناد : 98 .
7 - المحاسن : 588 / 88 ، أورده وما بعده في الحديث 3 من الباب 79 من أبواب آداب المائدة