تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير والبوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال : إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس . ( 6280 ) 3 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضا فليضع مروحة ( 1 ) ، وأما العود فلا يصلح . ( 62281 ) 4 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا . ( 6282 ) 5 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟ قال : لا يصلح . ( 6283 ) 6 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي ؟ قال : لا بأس . ( 6284 ) 7 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون فيصلون عليه ، فغضب وقال : لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته .
هامش
3 - قرب الإسناد : 86 . ( 1 ) المروحة بالكسر : آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لان الريح تلين به ، وتطيب بعد ان لم تكن كذلك والجمع المراوح . ( مجمع البحرين 2 : 363 ) . 4 - قرب الإسناد : 86 . 5 - قرب الإسناد : 97 . 6 - قرب الإسناد : 98 . 7 - المحاسن : 588 / 88 ، أورده وما بعده في الحديث 3 من الباب 79 من أبواب آداب المائدة