تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( 6275 ) 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح السكوني ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أصلي على الشاذكونة ( 1 ) وقد أصابها الجنابة ؟ قال : لا بأس . أقول : وقد تقدم ما يدل على باقي الأحكام في القبلة ( 2 ) وفي النجاسات ، ويأتي ما يدل على بعضها هنا ( 4 ) ، وفي أحاديث القيام ( 5 ) . 39 - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكن من أفعال الصلاة على كراهية ، وحكم علو المسجد عن الموقف ( 6276 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال : صل عليه . ( 6277 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
هامش
4 - التهذيب 1 : 274 / 806 ، والاستبصار 1 : 393 / 1500 . ( 1 ) الشاذكونة ، بفتح الذال : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين . ( القاموس المحيط 4 : 239 ) . ( 2 ) تقدم في الباب 13 و 14 و 15 و 17 و 19 من أبواب القبلة . ( 3 ) تقدم في الباب 30 من أبواب النجاسات . ( 4 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 43 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 14 من أبواب القيام . الباب 39 فيه حديثان 1 - التهذيب 2 : 309 / 1253 ، الاستبصار 1 : 400 / 1528 . 2 - التهذيب 2 : 309 / 1252 ، الاستبصار 1 : 400 / 1529 .