( 6275 ) 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح السكوني ، عن محمد بن أبي
عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أصلي على الشاذكونة ( 1 ) وقد
أصابها الجنابة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وقد تقدم ما يدل على باقي الأحكام في القبلة ( 2 ) وفي
النجاسات ، ويأتي ما يدل على بعضها هنا ( 4 ) ، وفي أحاديث القيام ( 5 ) .
39 - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكن
من أفعال الصلاة على كراهية ، وحكم علو المسجد عن الموقف
( 6276 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال : صل عليه .
( 6277 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن
الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن
محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
هامش
4 - التهذيب 1 : 274 / 806 ، والاستبصار 1 : 393 / 1500 .
( 1 ) الشاذكونة ، بفتح الذال : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين . ( القاموس المحيط 4 : 239 ) .
( 2 ) تقدم في الباب 13 و 14 و 15 و 17 و 19 من أبواب القبلة .
( 3 ) تقدم في الباب 30 من أبواب النجاسات .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 14 من أبواب القيام .
الباب 39
فيه حديثان
1 - التهذيب 2 : 309 / 1253 ، الاستبصار 1 : 400 / 1528 .
2 - التهذيب 2 : 309 / 1252 ، الاستبصار 1 : 400 / 1529 .