42 - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
( 6287 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( الامام إذا انصرف ) ( 1 ) فلا يصلى في
مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك .
وباسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، مثله إلا أنه ترك لفظ ركعتين ( 2 ) .
( 6288 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن
عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال ؟ لا ، بل ها هنا وها هنا ( 1 ) فإنها
تشهد له يوم القيامة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله ( 3 ) .
قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له .
هامش
الباب 42
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 321 / 1314 .
( 1 ) في المصادر الثلاثة : إذا انصرف الامام .
( 2 ) التهذيب 2 : 382 / 1595 و 3 : 284 / 844 .
2 - التهذيب 2 : 335 / 1381 .
( 1 ) في هامش الأصل عن الكافي : يفرقها هاهنا .
( 2 ) الكافي 3 : 455 / 18 .
( 3 ) علل الشرائع : 343 / 1 الباب 46 .