( 6269 ) 2 - وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن إبراهيم
الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟
فكتب لا بأس صل فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
37 - باب جواز استقبال المصلى النخل الكرم وفيهما حملهما ،
واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ،
والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش اختيارا
( 6270 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وأمامه الكرم وفيه حمله ؟
قال : لا بأس ،
وعن الرجل يصلي وأمامه النخل ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس ،
وعن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطين - وفي نسخة : الطير - ؟ قال :
لا بأس .
وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب ( 1 ) وعليه ثياب ؟
فقال : لا بأس ،
وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي وامامه ثوم أو بصل ؟ قال :
لا بأس .
هامش
2 - التهذيب 2 : 310 / 1258 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه .
الباب 37
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 164 / 775 ، 161 / 760 ، واخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد
في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه .
( 1 ) المشجب : خشاب منصوبة توضع عليها الثياب . عن القاموس المحيط 1 : 88 ( هامش المخطوط ) .