تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( 6269 ) 2 - وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب لا بأس صل فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 37 - باب جواز استقبال المصلى النخل الكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ، والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش اختيارا ( 6270 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وأمامه الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه النخل ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطين - وفي نسخة : الطير - ؟ قال : لا بأس . وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب ( 1 ) وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي وامامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس .
هامش
2 - التهذيب 2 : 310 / 1258 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه . الباب 37 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 164 / 775 ، 161 / 760 ، واخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه . ( 1 ) المشجب : خشاب منصوبة توضع عليها الثياب . عن القاموس المحيط 1 : 88 ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 179 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث