30 - باب كراهة استقبال المصلي النار ، وتأكدها مع علوها
كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك ، وكراهة استقبال السيف
الحديد دون النحاس
( 6235 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ( 1 )
يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، قال : لا يصلح له أن يستقبل النار .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . وباسناده عن محمد بن
يعقوب ( 3 ) ،
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله ( 4 ) .
( 6236 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمد بن أحمد
جميعا ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يصلي
الرجل وفي قبلته نار أو حديد قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ( 1 ) ؟
قال : نعم : فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته .
هامش
الباب 30
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 391 / 16 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه زيادة : هل يصلح له ان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 162 / 763 .
( 3 ) التهذيب 2 : 225 / 889 ، والاستبصار 1 : 396 / 1511 .
( 4 ) قرب الإسناد : 87 .
2 - الكافي 3 : 390 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
( 1 ) الشبه محركة النحاس الأصفر ، وبكسر ( هامش المخطوط ) .