شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الصلاة في السبخة ( لم تكرهه ؟ قال : لان ) ( 1 ) الجبهة لا تقع
مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، فقال : لا بأس .
( 6190 ) 8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
الصلاة في السباخ ، فقال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية ، لما
سبق .
( 6191 ) 9 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها السبخة .
( 6192 ) 10 - أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن السبخة أيصلي الرجل فيها ؟ فقال : إنما تكره الصلاة فيها من
أجل أنها فتك ( 1 ) ولا يستمكن ( 2 ) الرجل يضع وجهه كما يريد ،
قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا ، فقال : حسن .
( 6193 ) 11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الصلاة
في الأرض السبخة أيصلى فيها ؟ قال : لا ، إلا أن يكون فيها نبت ، إلا أن
يخاف فوت الصلاة فيصلي .
هامش
( 1 ) في نسخة : فكرهه لان . ( هامش المخطوط ) .
8 - التهذيب 2 : 221 / 872 .
9 - وقد تقدم في الحديث 6 من الباب 15 ، من هذه الأبواب .
10 - المحاسن : 365 / 112 .
( 1 ) فتك القطن : نفشه ( لسان العرب 10 : 473 ) .
( 2 ) في المصدر : لا يتمكن .
11 - مسائل علي بن جعفر : 172 / 301 .