( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : نعم ، وإن كانت لك
حاجة فأخرج واقضها ، ثم عد واركع ركعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن أبي ولاد حفص بن سالم ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن
عثمان جميعا ، عن أبي ولاد ، مثله ( 2 ) .
[ 4511 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يصلي النافلة ، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟
قال : لا ، إلا أن يسلم بين كل ركعتين .
[ 4512 ] 3 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن
عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - :
وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم .
[ 4513 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاد حفص بن سالم
الحناط أنه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأن يصلي
الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلي ركعة ،
ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ، ثم يشرب الماء ، ويتكلم ، وينكح ،
ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءه ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي
الغداة .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 127 / 487 .
( 2 ) المحاسن : 325 / 71 .
2 - قرب الإسناد : 90 .
3 - السرائر : 479 وأخرجه بتمامه في الحديث 18 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة .
4 - الفقيه 1 : 312 / 1420 .