بالحج أن تهل بالافراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ، ثم قال : والذي
أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع إلى الحج وما
أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا
ويسعكم ، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده .
[ 4509 ] 8 - وعن حمدويه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - إنه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من
العصر فصل ست ركعات .
أقول : ويدل على جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها ( 1 ) ،
وقد ثبت مشروعية الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدم وغيره ( 2 ) ، على أن
أحاديث النقص محتملة للتقية ، ويمكن حملها عليها .
15 - باب أن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما ، وللوتر
بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين
الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ،
وقضاء الحاجة .
[ 4510 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله
هامش
8 - رجال الكشي 2 : 625 / 610 .
( 1 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 18 حديثا
1 - الكافي 3 : 449 / 29 .