بينهما وبين الثالثة ، وإن شاء لم يفعل ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
[ 4525 ] 16 - وعنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟
فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم .
[ 4526 ] 17 - وعنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) [ أسلم ] ( 1 ) في ركعتي الوتر ، فقال :
إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم .
[ 4527 ] 18 - وعنه عن محمد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت
العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ؟ فقال : صله .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقية ، وجوز فيها أن يراد
بالتسليم الصيغة المستحبة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ،
ويأتي ما يدل على استثناء صلاة الاعرابي وصلوات أخر في الجمعة ( 1 ) وفي
الصلوات المندوبة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : يفصل .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 53 من أبواب المواقيت .
16 - التهذيب 2 : 129 / 494 .
17 - التهذيب 2 : 129 / 495 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
18 - التهذيب 2 : 129 / 496 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 و 23 و 24 الباب 13 وفي الحديث 2 و 6 الباب 14 من هذه
الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة .
( 2 ) يأتي في الباب 41 من أبواب الصلوات المندوبة .
ويأتي في الحديث 11 من الباب 46 من أبواب المواقيت .