عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة .
[ 4520 ] 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن
يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من
الوتر ، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر ؟ قال : نعم ،
تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ، ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة .
[ 4521 ] 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الوتر ، أفصل أم وصل ؟ قال : فصل .
[ 4522 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبيه ، عن عبد الله بن الفضل بن النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض
مشيخته قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أفصل في الوتر ؟ قال :
نعم ، قلت : فإني ربما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم ، وانكح .
[ 4523 ] 14 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، عن
عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ، عمن حدثه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وأسقط قوله : وانكح .
[ 4524 ] 15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ،
عن مولى لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلم
هامش
11 - التهذيب 2 : 128 / 491 .
12 - التهذيب 2 : 128 / 492 .
13 - التهذيب 2 : 128 / 493 .
14 - التهذيب 2 : 128 / 490 .
15 - التهذيب 2 : 130 / 497 .