ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد
المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ،
قلت : فهذا جميع ما جرت به السنة ؟ قال : نعم .
فقال : أبو الخطاب : أفرأيت إن قوي فزاد ؟ قال : فجلس - وكان متكئا -
فقال : إن قويت فصلها كما كانت تصلى ، وكما ليست في ساعة من النهار
فليست في ساعة من الليل ، إن الله يقول : ( ومن آناء الليل فسبح ) ( 1 ) .
أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد لما تقدم ( 2 ) ، وتكون الزيادة
السابقة مستحبة غير مؤكدة كتأكيد هذا العدد .
[ 4405 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة .
قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات .
[ 4406 ] 5 - وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة
فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحدا كان أصدع
بالحق منه ؟
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن
محمد بن عمر ( 1 ) بن سعيد جميعا ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه .
هامش
( 1 ) طه 20 : 130 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
4 - التهذيب 2 : 6 / 9 ، والاستبصار 1 : 219 / 775 .
5 - التهذيب 2 : 6 / 10 ، والاستبصار 1 : 219 / 776 .
( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : عمرو .
( 2 ) رجال الكشي 1 : 355 / 225 .