14 - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو
أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء .
[ 4502 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني
رجل تاجر أختلف وأتجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم
تصلي ؟ قال : تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ،
وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ،
وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ،
فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس
بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذا ليس بكافر ، ولكنها
معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه .
[ 4503 ] 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التطوع بالليل والنهار ؟ فقال : الذي
يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ،
ومن ( 1 ) السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم
ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل .
[ 4505 ] 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت :
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال : ثمان
هامش
الباب 14
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 7 / 13 .
2 - التهذيب 2 : 6 / 11 ، والاستبصار 1 : 219 / 777 .
( 1 ) في نسخة : وفي ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 2 : 7 / 12 .