عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - حديث - إن حل
الازرار في الصلاة من عمل قوم لوط .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
[ 5501 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ 5502 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض
لا يضمنه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[ 5503 ] 9 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب في الصلاة يقع
على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
24 - باب كراهة التوشح فوق القميص والاتزار فوقه خصوصا
للامام ، وعدم تحريم ذلك
[ 5504 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) تقدم وجهه في الحديث 3 من هذا الباب .
7 - الفقيه 1 : 169 / 796 .
8 - قرب الإسناد : 89 .
9 - قرب الإسناد : 89 ، وأورد مثله عن المسائل في الحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 والحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب . وفي الباب 23 من أبواب الملابس .
الباب 24
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3 : 395 / 7 .