[ 5493 ] 15 - قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
[ 5494 ] 16 - قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل
ورداء ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل ( 2 ) .
23 - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع
ستر العورة على كراهة
[ 5495 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ( 1 ) إن دين محمد
حنيف .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن
الحسن بن محبوب ، مثله ( 4 ) .
هامش
15 - مسائل علي بن جعفر 114 / 40 .
16 - مسائل علي بن جعفر : 113 / 36 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 والباب 53 من هذه الأبواب ،
وفي الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه .
الباب 23
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 395 / 8 .
( 1 ) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 174 / 823 .
( 3 ) التهذيب 2 : 357 / 1477 ، والاستبصار 1 : 392 / 1492 .
( 4 ) التهذيب 2 : 216 / 850 .