فيصلي وهو كذلك ؟ قال : هذا ( 1 ) عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنه يتوشح فوق
القميص ؟ قال : هذا من التجبر ، قال : قلت : إن القميص رقيق يلتحف به ؟
قال : نعم ، ثم قال : إن حل ( 2 ) الازرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ
الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .
ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه ( 3 ) .
[ 5508 ] 5 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) أشد الازرار والمنديل
فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن عمر بن بزيع ، مثله ( 2 ) .
[ 5509 ] 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلي في قميص قد
اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي .
[ 5510 ] 7 - وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى قال : كتب
الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار
متوشح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .
قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه
ويستر ما تعرى من بدنه .
أقول : الأقرب الحمل على نفى التحريم ، وحمل ما تقدم علي الكراهة .
[ 5511 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشح بالإزار
هامش
( 1 ) في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ) .
( 2 ) في الهامش عن الفقيه : هو وحل .
( 3 ) الفقيه 1 : 168 / 795 .
5 - التهذيب 2 : 214 / 842 ، والاستبصار 1 : 388 / 1475 .
( 1 ) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة .
( 2 ) الفقيه 1 : 166 / 780 .
6 - التهذيب 2 : 215 / 843 ، والاستبصار 1 : 388 / 1476 .
7 - التهذيب 2 : 215 / 844 ، والاستبصار 1 : 388 / 1477 .
8 - الفقيه 1 : 168 / 795 .