علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلي ، ولا تتزر
بإزار فوق القميص ) ( 1 ) إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
[ 5505 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ قال : لا يصلي
الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لان الامام لا
تجوز له الصلاة وهو متوشح ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ،
مثله ( 1 ) .
[ 5506 ] 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال : الارتداء فوق التوشح في
الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه .
[ 5507 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن
عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سأله رجل وأنا
حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -
( 2 ) التهذيب 2 : 214 / 840 .
2 - التهذيب 3 : 282 / 836 .
( 1 ) علل الشرائع : 329 / 1 الباب 25 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب
الاذان .
3 - التهذيب 2 : 214 / 839 ، والاستبصار 1 : 387 / 1472 .
4 - التهذيب 2 : 371 / 1542 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب وأخرى
في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب أحكام المساجد .