[ 5496 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى
الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك .
[ 5497 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليه السلام ) قال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ،
وعلى عدم
ستر العورة في بعض الحالات .
[ 5498 ] 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة
ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس .
[ 5499 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن
بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
يصلي وأزراره محللة ، قال : لا ينبغي ذلك .
[ 5500 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن
هامش
2 - الكافي 3 : 396 / 12 .
3 - التهذيب 2 : 357 / 1476 والاستبصار 1 : 392 / 1495 .
( 1 ) التهذيب 2 : 326 / 1334 ، للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في الحديث 2 من الباب 16
من أبواب القيام .
4 - التهذيب 2 : 326 / 1335 ، والاستبصار 1 : 392 / 1493 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب
40 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 2 : 369 / 1535 ، والاستبصار 1 : 392 / 1496 .
6 - التهذيب 2 : 371 / 1542 ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه
الأبواب .