خالف بين طرفيه ، ألا أريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها
وكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار .
[ 5488 ] 10 - وبإسناده عن أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما
يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه ؟ فقال : صلى الحسين بن علي ( عليه
السلام ) في ثوب قد قلص ( 1 ) عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، ليس على
منكبه ( 2 ) منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلما
سجد ( 3 ) يناله عنقه فرده على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به
حتى انصرف .
[ 5489 ] 11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء
وحده ( 1 ) ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا .
[ 5490 ] 12 - قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو
جبة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .
[ 5491 ] 13 - قال : وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا
ثوبين فلا بأس .
[ 5492 ] 14 - قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار ؟ قال : نعم .
هامش
10 - الفقيه 1 : 167 / 784 .
( 1 ) قلص الثوب : انظم وانزوى وقصر ( لسان العرب 7 : 79 ) .
( 2 ) في المصدر : منكبيه .
( 3 ) في نسخة : ثنى ( هامش المخطوط ) .
11 - مسائل علي بن جعفر : 118 / 57 .
( 1 ) في البحار : واحد .
12 - مسائل علي بن جعفر : 118 / 58 .
13 - مسائل علي بن جعفر : 119 / 62 .
14 - مسائل علي بن جعفر : 114 / 38 .