[ 5480 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) ( 1 ) محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص
واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشو وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه
قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشح به ،
والسراويل كل ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه
شيئا ولو حبلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، نحوه ( 2 ) .
[ 5481 ] 3 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن رفاعة قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل
يصلي في ثوب واحد متزرا به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ،
عن صفوان نحوه ( 3 ) .
[ 5482 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل
الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا ( 1 ) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى
به .
هامش
2 - الكافي 3 : 393 / 1 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 2 : 216 / 852 .
3 - الكافي 3 : 395 / 9 .
( 1 ) أضاف في الأصل هنا ( سئل ) عن نسخة .
( 2 ) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة . . . ( مجمع البحرين 3 : 20 ) .
( 3 ) التهذيب 2 : 216 / 849 .
4 - الكافي 3 : 395 / 6 ، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : مرتديا .