18 - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر
الانسان وأظفاره .
[ 5459 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت
أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ،
ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس .
[ 5460 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب
يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع
يجوز .
19 باب كراهة لبس السواد الا في الخف والعمامة والكساء ،
وزوال الكراهة بالتقية ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء
في اللباس وغيره
[ 5461 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ،
والعمامة ، والكساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 18
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 172 / 812 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 2 : 367 / 1526 ، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 403 / 29 .
( 1 ) التهذيب 2 : 213 / 835 .