[ 5419 ] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن
سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير
ولباس الوشي ( 1 ) ويكره الميثرة ( 2 ) الحمراء فإنه ميثرة إبليس .
ورواه الكليني ، عن ، محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ( 2 ) ، وعن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد البرقي ( 4 ) .
أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى ( 5 ) ويأتي ،
إن شاء الله ( 6 ) .
[ 5420 ] 10 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب
ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس .
قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز
أن يكون إذا كان الديباج سداه قطنا أو كتانا .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
هامش
9 - التهذيب 2 : 364 / 1510 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الميثرة بالكسر غير مهموزة : شئ يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم
زائدة ، والجمع مياثر ومواثر . ( مجمع البحرين 3 : 509 ) .
( 3 ) الكافي 3 : 403 / 27 .
( 4 ) الكافي 6 : 454 / 6 .
( 5 ) مضى في الأحاديث 3 و 5 و 6 من هذا الباب .
( 6 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
10 - التهذيب 2 : 208 / 815 ، والاستبصار 1 : 386 / 1465 .