( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) :
إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب
- إلى أن قال - ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود مثله ( 1 ) .
[ 5416 ] 6 - قال : وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم
المحض والصلاة فيه للرجال .
[ 5417 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال :
لا .
[ 5418 ] 8 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجا ؟ قال : لا يصلي فيه .
أقول : هذا محمول على ما يكون باقيه حريرا أو قزا أو على الكراهة ، لما
مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 348 الباب 57 / 3 .
6 - الفقيه 1 : 171 / 807 .
7 - التهذيب 2 : 208 / 814 ، والاستبصار 1 : 386 / 1464 .
8 - التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 ، وقطعة في الحديث 8
من الباب 32 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 15
من الباب 45 من هذه الأبواب .
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .