محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا .
[ 5412 ] 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي
محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل الصلاة في حرير محض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله ، ورواه
أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ( 2 ) ، والذي
قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .
[ 5413 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس .
[ 5414 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
محمد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الإبريسم والقز ؟ قال : هما سواء .
[ 5415 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
هامش
2 - الكافي 3 : 399 / 10 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 207 / 812 ، والاستبصار 1 : 385 / 1462 .
( 2 ) التهذيب 2 : 207 / 810 ، والاستبصار 1 : 383 / 1453 .
3 - الكافي 6 : 454 / 7 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 97 من أبواب ما يكتسب به .
4 - الكافي 6 : 454 / 9 .
5 - الفقيه 1 : 164 / 774 ، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30 ، وقطعة
في الحديث 2 من الباب 44 ، وقطعة في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .