محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه :
روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي
يغش بوبر الأرانب ؟ فوقع : يجوز ، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين
نعمل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار
وحدها فكل حلال .
أقول : لعل التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها
محمولة على التقية .
[ 5410 ] 16 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى
العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمه عمر بن علي ، عن أبيه زين
العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين
دينارا فإذا صاف تصدق به ولا يرى بذلك بأسا ، ويقول : ( قل من حرم زينة
الله ) ( 1 ) الآية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
11 - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز
بيعه ، وعدم جواز لبسه وكذا القز .
[ 5411 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
16 - مجمع البيان 2 : 413 .
( 1 ) الأعراف 7 : 32 .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، والباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 20 وفي الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الملابس ، والباب 23
من أبواب المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة ، والباب 32 و 33 من
أبواب الاحرام ، وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك
الاحرام .
الباب 11
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3 : 400 / 12 والتهذيب 2 : 205 / 801 ، وكذلك التهذيب 2 : 207 / 813 ،
والاستبصار 1 : 385 / 1463 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .