الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء
والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
[ 5346 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ،
عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟
فقال : إلبس منها ما أكل وضمن ( 1 ) .
[ 5347 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن
علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط
على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : لا
تجوز الصلاة فيه .
[ 5348 ] 5 - وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشاء
قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن
نوح ، مثله ( 1 ) .
[ 5349 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 203 / 797 .
3 - الكافي 6 : 450 / 3 .
( 1 ) علق في هامش الأصل مالا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات : هذا البائع . . . ضمن . . . مذكى .
4 - التهذيب 2 : 209 / 819 ، والاستبصار 1 : 384 / 1455 .
5 - التهذيب 2 : 209 / 820 .
( 1 ) علل الشرائع : 342 / 2 .
6 - الفقيه 4 : 265 / 824 .