محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) في وصية
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تصل في جلد
مالا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ( 1 ) .
[ 5350 ] 7 - وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن
محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز
الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ .
[ 5351 ] 8 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ،
وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن
كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك
والصلاة فيه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) ، وعلى استثناء بعض
الافراد ( 2 ) ، إن شاء الله .
3 - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .
[ 5352 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) في الأصل عن نسخة : لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه .
7 - علل الشرائع : 342 / 1 باب 43 .
8 - تحف العقول : 252 .
( 1 ) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب الآتي .
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 210 / 825 .