أبواب لباس المصلي 1 - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ
.
[ 5340 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في
الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
مثله ( 1 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، مثله ( 2 ) .
[ 5341 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصل في شئ
منه ولا شسع ( 1 ) .
[ 5342 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
هامش
أبواب لباس المصلي
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 203 / 794 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات .
( 1 ) الفقيه 1 : 160 / 750 .
( 2 ) التهذيب 2 : 203 / 795 .
2 - التهذيب 2 : 203 / 793 ، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب 8 : 180 .
3 - الفقيه 1 : 160 / 751 .