السلام ) أنه سأل عن أشياء منها الفرا ( 1 ) والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة
فيه .
[ 5353 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ،
عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا ( 1 ) كله ما خلا
السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم .
[ 5354 ] 3 - وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن
محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا
الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصل فيها إلا
ما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال :
بلى ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال :
لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
[ 5355 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
داود الصرمي ، عن بشير بن بشار ( 1 ) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا
والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد
الشرك أو بلاد الاسلام ( أن
هامش
( 1 ) الفرا : الحمار الوحشي - هامش المخطوط - والجمع : الفراء ( حياة الحيوان 2 : 148 ) .
2 - الكافي 3 : 401 / 16 ، والاستبصار 1 : 384 / 1456 .
( 1 ) في نسخة : ذلك - هامش المخطوط - .
3 - الكافي 3 : 397 / 3 ، والتهذيب 2 : 203 / 797 .
( 1 ) التهذيب 2 : 203 / 797 .
4 - التهذيب 2 : 210 / 823 ، والاستبصار 1 : 384 / 1458 .
( 1 ) في الاستبصار : يسار .