2 - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر
ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم
جواز الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن
ذكي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض .
[ 5344 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في
الثعالب والفنك ، والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره
وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي
في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله
وشعره وروثه وألبانه وكل شئ ( 2 ) منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ،
وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه
فاسد ، ذكاه الذبح أو لم يذكه .
[ 5345 ] 2 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن
هامش
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 397 / 1 ، والتهذيب 2 : 209 / 818 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من
أبواب النجاسات .
( 1 ) الفنك : دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو . . . يجلب من بلاد الصقالبة ، ( حياة الحيوان 2 :
175 ) .
( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله وكل شئ منه يحتمل أن يراد به كل شئ نجس منه كالدم
والمني . ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف ،
بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الافراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما
عداها كالسن والظفر والعظم والعرق ونحوها ، والله أعلم على أن ( فيه ) للظرفية ولا
يصدق حقيقة في غير لباس المصلي . ( منه قده ) .
2 - الكافي 3 : 397 / 3 .