( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا
غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
مثله ( 1 ) .
[ 4858 ] 2 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد
حل الافطار ووجبت الصلاة ، وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء
الآخرة إلى انتصاف الليل .
[ 4859 ] 3 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكل يقول : من
بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه ( 1 ) .
[ 4860 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وموسى بن جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن
الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد ، وهو داود بن
فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غابت
الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث
ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من
انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد
خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 19 / 54 .
2 - الفقيه 1 : 142 / 662 ، وأورده في الحديث 19 من الباب 16 من هذه الأبواب .
3 - الفقيه 1 : 142 / 663 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عينيه .
4 - التهذيب 2 : 28 / 82 ، والاستبصار 1 : 263 / 945 .