[ 4861 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض
صلاته وليستغفر الله .
[ 4862 ] 6 - وقد تقدم ، في حديث بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف
الليل .
[ 4863 ] 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ،
عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي
لاخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق
الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف
الليل فلا رقدت عيناه .
[ 4864 ] 8 - وعنه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن
خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل .
[ 4865 ] 9 - وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف
الليل ، وذلك التضييع .
[ 4866 ] 10 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
5 - التهذيب 2 : 276 / 1097 ، أورده في الحديث 6 من الباب 29 من هذه الأبواب .
6 - تقدم في الحديث 6 الباب 16 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 2 : 261 / 1041 ، والاستبصار 1 : 272 / 986 .
8 - التهذيب 2 : 262 / 1042 ، والاستبصار 1 : 273 / 987 .
9 - التهذيب 2 : 262 / 1043 ، والاستبصار 1 : 273 / 988 .
10 - التهذيب 2 : 253 / 1004 .