أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
18 - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها ، وكراهة
تأخيرها إلا لعذر ، وتحريم التأخير طلبا لفضلها ، وأن آخر
وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية .
[ 4871 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن
عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحام
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إن جبرئيل
أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها
واحد ، وإن وقتها وجوبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله ( 1 ) .
[ 4872 ] 2 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها
وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق .
[ 4873 ] 3 - قال الكليني : وروى أيضا أن لها وقتين ، آخر وقتها سقوط
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 49 من أبواب الحيض وفي الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 16 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 18 و 20 و 21 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الباب 29 و 32 من هذه
الأبواب .
الباب 18
فيه 24 حديثا
1 - الكافي 3 : 280 / 8 .
( 1 ) التهذيب 2 : 260 / 1036 ، والاستبصار 1 : 245 / 873 ، و 270 / 975 .
2 - الكافي 3 : 280 / 9 .
3 - الكافي 3 : 280 / ذيل 9 .