عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب
الشمس إلى سقوط الشفق .
[ 4856 ] 30 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر
البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن
أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في المغرب : إذا توارى
القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر .
أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شئ من الأحاديث كما ترى تصريح
بأن وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقية ، وكلها يحتمل الحمل على
ذلك لما مر ( 1 ) ، فهذا ظاهر وذلك نص صريح ، وهذا يحتمل التقية أيضا كما
مر ( 2 ) ، والله أعلم ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
17 - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره
نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها وكذا
العشاء من آخره .
[ 4857 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
هامش
30 - التهذيب 2 : 27 / 77 ، والاستبصار 1 : 262 / 940 .
( 1 ) لما مر في الحديث 15 من هذا الباب .
( 2 ) كما مر في الأحاديث 15 و 23 و 25 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 17 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 31 من أبواب
التعقيب وفي الباب 52 مما يمسك عنه الصائم ، والباب 22 من أبواب احرام الحج .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من
الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض
وفي الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 1 : 140 / 648 ، وأورده أيضا في لحدث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .