السلام ) - في حديث - : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لولا أني
أكره أن أشق على أمتي لاخرتها ، يعني العتمة إلى ثلث الليل .
[ 4867 ] 11 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ( 1 )
إلا أن هذه قبل هذه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن القاسم مولى أبي أيوب ، عن عبيد بن زرارة ، مثله ( 2 ) ، إلا أنه قال :
دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل .
[ 4868 ] 12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل .
[ 4869 ] 13 - قال الكليني : وروي أيضا إلى نصف الليل .
[ 4870 ] 14 - وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن جميعا ، عن سهل بن
زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر
أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت
دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ،
وأن وقت المغرب إلى ربع الليل .
فكتب : كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق ، الحديث .
هامش
11 - الكافي 3 : 281 / 12 .
( 1 ) أضاف في هامش الأصل عن التهذيب : إلى نصف الليل .
( 2 ) التهذيب 2 : 27 / 78 .
12 - الكافي 3 : 281 / 13 .
13 - الكافي 3 : 281 / 13 .
14 - الكافي 3 : 281 / 16 ، والتهذيب 2 : 260 / 1037 .