[ 4730 ] 2 - وبهذا الاسناد قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم
تصلي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخر المغرب حتى تصليها في
آخر وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة
التأخير لغير عذر .
[ 4731 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن علان ( 1 ) ، عن حماد بن عيسى
وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات
مما ، وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فإن وقتها يوم
الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
أقول : ويأتي مثله في أحاديث الجمعة ( 2 ) .
[ 4732 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
2 - التهذيب 3 : 234 / 613 .
( 1 ) يأتي في الحديث 11 و 17 الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 و 7 و 11 من الباب 8
من أبواب صلاة الجمعة . وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث 27 من الباب 1 من هذه
الأبواب .
الباب 7
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 274 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة .
( 1 ) وفي نسخة : زعلان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة .
2 - الكافي 3 : 273 / 1 .