الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط
الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ليتسع الوقت على أمته .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
[ 4737 ] 7 - وعنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنا لنقدم ونؤخر ، وليس كما يقال : من أخطأ
وقت الصلاة ، فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف ( 1 ) والمسافر
والنائم في تأخيرها .
[ 4738 ] 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ،
عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يكون
أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر ، وبعضهم يصلي
العصر ، قال : ( كل واسع ) ( 1 ) .
[ 4739 ] 9 - وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حماد بن أبي طلحة ، عن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يصليان في وقت
واحد ، وأحدهما يعجل العصر ، والاخر يؤخر الظهر ؟ قال : لا بأس .
[ 4740 ] 10 - وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم
قال : ربما دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد صليت الظهر والعصر
فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : نعم ، والعصر ، فيقول : ما صليت الظهر ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 286 / 1 .
7 - التهذيب 2 : 41 / 132 ، والاستبصار 1 : 262 / 939 .
( 1 ) المدنف : من براه المرض حتى أشرف على الموت ( لسان العرب 9 : 107 ) .
8 - التهذيب 2 : 251 / 997 ، والاستبصار 1 : 256 / 918 .
( 1 ) في نسخة من الاستبصار : كل ذلك سواء ( هامش المخطوط ) .
9 - التهذيب 2 : 252 / 998 ، والاستبصار 1 : 256 / 919 .
10 - التهذيب 2 : 252 / 999 ، والاستبصار 1 : 256 / 920 .