الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خففت فحين تفرغ
من سبحتك ، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك .
[ 4724 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم فلا
أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ،
ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر ، ثم نمت ، وذلك قبل أن يصلي الناس ،
فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكني أكره لك أن
تتخذه وقتا دائما .
[ 4725 ] 11 - وعنه ، عن جعفر عن ( 1 ) مثنى العطار ، عن حسين بن عثمان
الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
زالت الشمس فصل ثمان ( 2 ) ركعات ، ثم صل الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من
سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر .
[ 4726 ] 12 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ناس وأنا
حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها
أو تقصرها ، الحديث .
[ 4727 ] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روي عن آبائك
هامش
10 - التهذيب 2 : 247 / 981 ، والاستبصار 1 : 252 / 905 .
11 - التهذيب 2 : 245 / 976 ، والاستبصار 1 : 249 / 895 .
( 1 ) وفي نسخة : بن - هامش المخطوط - وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار .
( 2 ) في الأصل عن نسخة : ثماني .
12 - التهذيب 2 : 246 / 978 ، والاستبصار 1 : 249 / 897 ، وأورد ذيله في الحديث 22 من
الباب 8 من هذه الأبواب .
13 - التهذيب 2 : 249 / 990 ، والاستبصار 1 : 254 / 913 .