القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظل مثلك ، والذراع
والذراعين ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس
فقد دخل وقت الصلاة
وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت
طولت ، وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر
والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ،
ثم صل العصر .
قال الشيخ : إنما نفى القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره .
[ 4728 ] 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام )
قال : سألته عن وقت الظهر ؟ قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل
وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك .
وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين
صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
6 - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أول وقتهما ،
وجواز تأخير الظهر قليلا للجمع .
[ 4729 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة المسافر
حين تزول الشمس ، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخرها إلى وقت
الظهر في الحضر ، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول .
هامش
14 - قرب الإسناد : 86 .
( 1 ) يأتي في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 234 / 612 .