[ 4720 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر بن حنظلة أتانا
عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لا يكذب علينا ، قلت :
ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر ، وهو قول الله عز
وجل : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( 1 ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا
سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا
صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل
قامتين ، وذلك المساء ؟ فقال : صدق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 4721 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك .
[ 4722 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر .
[ 4723 ] 9 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن
يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر ، ألا أنبئك بأبين من هذا ؟
قال : قلت : بلى جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت
هامش
6 - الكافي 3 : 275 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) الاسراء 17 : 78 .
( 2 ) التهذيب 2 : 20 / 56 .
7 - الفقيه 1 : 139 / 646 .
8 - التهذيب 2 : 21 / 60 ، والاستبصار 1 : 248 / 889 .
9 - التهذيب 2 : 246 / 977 .